السؤال /ما الحكم في الرجل أتى امرأة وهي في الدورة الشهرية؟
أفيدوني جزآكم الله خيرا..
وطء الحائض محرم لقوله تعالى :"فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"
ولقد اختلف العلماء رحمهم الله هل في جماع الحائض كفارة أو لا والأحوط أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض أما إن كان الجماع في آخره فيتصدق بنصف دينار لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال " يتصدق بدينار أو نصف دينار"رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعون ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على الفقراء.
وعلى المرأة الكفارة المذكورة إن كانت مطاوعة كما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (19/274).
وعليهما أيضا التوبة و الاستغفار والندم على ما فعلا والعزم على ألا يعودا عسى الله أن يغفر لهما . والله الموفق